السيد محمد تقي المدرسي

120

أحكام مقدمات الصلاة

قال في خطبة الوداع : أيها الناس ! إنما المؤمنون اخوة ولا يحل لمؤمن مال أخيه الا عن طيب نفس منه . « 1 » 5 - روى محمد بن عبد الله الحميري : كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة هل يجوز ان يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب : وأما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خده الأيمن على القبر ، واما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الأَمام ، ولا يجوز ان يصلي بين يديه لان الامام لا يُتقدم ويُصلى عن يمينه وشماله . « 2 » 6 - وفي حديث مفصل حول الصلاة ، قال الإمام الباقر عليه السلام : . . . وقم منتصباً ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له . « 3 » 7 - وجاء في خبر سليمان بن صالح عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : " لا يُقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع الا ان يكون مريضاً ، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة ، فإنه إذا اخذ في الإقامة فهو في صلاة . « 4 »

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / أبواب مكان المصلي / الباب 3 / ص 425 / ح 3 . ( 2 ) المصدر / الباب 26 / ص 454 / ح 1 . ( 3 ) المصدر / ج 4 / أبواب القيام / الباب 2 / ص 694 / ح 1 . ( 4 ) موسوعة الفقه للسيد الشيرازي كتاب الصلاة / ج 2 / ص 268 . .